المادة 5 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني رقم 2 لسنة 1974
أ- يتولى إدارة الاتحاد هيئة تتكون من ثمانية ضباط يعينهم القائدالعام لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب- يعين القائد العام أحد الضباط رئيسا للهيئة وتنتخب الهيئة من بينها نائبا للرئيس.
ج- يعين القائد العام أحد الضباط المتخصصين في الأمور الرياضية سكرتيراً للهيئة ولا يكون للمذكور الحق في التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026