المادة 5 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني رقم 2 لسنة 1974

أ- يتولى إدارة الاتحاد هيئة تتكون من ثمانية ضباط يعينهم القائدالعام لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب- يعين القائد العام أحد الضباط رئيسا للهيئة وتنتخب الهيئة من بينها نائبا للرئيس. ج- يعين القائد العام أحد الضباط المتخصصين في الأمور الرياضية سكرتيراً للهيئة ولا يكون للمذكور الحق في التصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة