المادة 16 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني رقم 2 لسنة 1974

لا يجوز لأي شخص أن يكون مدربا للعبة إلا إذا كان حائزا على شهادة رياضية علمية من معهد رياضي معترف به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة