المادة 19 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني رقم 2 لسنة 1974

ينظم الاتحاد بطولات ومسابقات سنوية لجميع التشكيلات لمختلف الألعاب الرياضية ويعتمد الاتحاد اية طريقة في التنظيم الرياضي معترف بها دوليا وتطبق احكام هذا القانون الدولي الرياضي في كل بطوبة أو مسابقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة