المادة 18 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني رقم 2 لسنة 1974

في حالة إصابة أي حكم أو مدرب أو لاعب مشترك في المنتخبات العسكرية الرياضية يعالج في مستشفيات وعيادات القوات المسلحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة