المادة 18 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني رقم 2 لسنة 1974
في حالة إصابة أي حكم أو مدرب أو لاعب مشترك في المنتخبات العسكرية الرياضية يعالج في مستشفيات وعيادات القوات المسلحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة