المادة 20 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني رقم 2 لسنة 1974

لا يجوز لمنتخب اي تشكيلة للعبة ما الاشتراك في مباريات أو مسابقات مع فرق أخرى في المملكة أو خارجها إلا بموافقة الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة