المادة 20 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني رقم 2 لسنة 1974
لا يجوز لمنتخب اي تشكيلة للعبة ما الاشتراك في مباريات أو مسابقات مع فرق أخرى في المملكة أو خارجها إلا بموافقة الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة