المادة 3 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني رقم 2 لسنة 1974

يؤسس في القوات المسلحة اتحاد يسمى (الاتحاد الرياضي العسكري الأردني) يستهدف تمكين ضباط وأفراد القوات المسلحة من مزاولة وتنمية النشاطات الرياضية على اختلافها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة