المادة 3 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني رقم 2 لسنة 1974
يؤسس في القوات المسلحة اتحاد يسمى (الاتحاد الرياضي العسكري الأردني) يستهدف تمكين ضباط وأفراد القوات المسلحة من مزاولة وتنمية النشاطات الرياضية على اختلافها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026