القوانين
قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984
21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة المناطق الحرة لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزير: وزير المالية. المناطق الحرة: هي جزء من اراضي…
- المادة 3أ- تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى ( مؤسسة المناطق الحرة ) ترتبط بالوزير وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها ان تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات والاجراءات الق…
- المادة 4تناط بالمؤسسة المهام والواجبات التالية: أ- انشاء المناطق الحرة والغاؤها. ب- اقامة المستودعات والمخازن والمنشآت اللازمة للمناطق الحرة وتطويرها بما يؤدي الى نمو هذه المناطق…
- المادة 5لا يسمح بتخزين البضائع المارة بالترانزيت عبر المملكة الا في المناطق الحرة فيها.
- المادة 6أ- يتألف مجلس ادارة المؤسسة من وزير المالية رئيسا ومدير عام المؤسسة نائبا للرئيس وعضوية مندوب عن كل من: 1- وزارة الصناعة والتجارة عضوا 2- وزارة المالية / الجمارك عضوا 3- …
- المادة 7يتولى المجلس ادارة شؤون المؤسسة والاشراف على اعمالها وتناط به لذلك الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة ، بما في ذلك: أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب- اعداد الخطط والبرا…
- المادة 8أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره اربعة من اعضائه بمن فيهم الرئيس او نائبه. و…
- المادة 9رئيس المجلس يمثل المؤسسة مع الغير.
- المادة 10يعين المدير العام وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.
- المادة 11يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية: أ- تطبيق السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس ، وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب- ادارة الجهاز التنفيذي للمؤسسة والاشراف ع…
- المادة 12تتكون الموارد المالية للمؤسسة من: أ- بدلات الايجار والاشغال المؤقت للاراضي والعقارات التي تملكها المؤسسة. ب-عوائد الخدمات التي تقدمها المؤسسة والمحددة في نظام الاستثمار. …
- المادة 13أ- تتمتع المؤسسة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ب- يسمح بتعاطي اعمال الصناعة وتأسيس المصانع في المناطق الحرة بموافقة مجلس الادارة و…
- المادة 14يسمح لاي شخص مسجل بممارسة النشاط الاقتصادي باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته في المنطقة الحرة بمقتضى نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية بحيث يتضمن الاسس والشروط اللا…
- المادة 15يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات المؤسسة ، ولمجلس الوزراء عند الضرورة تعيين فاحص حسابات قانوني خاص لذلك الغرض ، على ان يقدم تقريره لديوان المحاسبة.
- المادة 16بالرغم مما ورد في أي قانون او نظام اخر يحق للمؤسسة ان تزيد بدل ايجار منشآتها او عقاراتها المؤجرة كل ثلاث سنوات مرة واحدة على الاكثر بما لا يتجاوز نسبة التضخم او معدل ارتف…
- المادة 17اعتبارا من نفاذ أحكام هذا القانون تؤول الى المؤسسة جميع المنشآت والعقارات والحقوق والامتيازات العائدة للمنطقة الحرة في العقبة ، وتتحمل المؤسسة الالتزامات المترتبة عليها ،…
- المادة 18للمؤسسة اصدار سندات دين في حدود انواع السندات المنصوص عليها في قانون الدين العام. وتحدد الاحكام والشروط الخاصة بها بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية وتعفى الفوائد الناشئة …
- المادة 19أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالامور المالية والادارية واللوازم ومقاولات الاشغال وشؤون …
- المادة 20مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا القانون ، يلغى اي قانون او تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
- المادة 21رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون.