المادة 18 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984
للمؤسسة اصدار سندات دين في حدود انواع السندات المنصوص عليها في قانون الدين العام. وتحدد الاحكام والشروط الخاصة بها بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية وتعفى الفوائد الناشئة عن الاستثمار في تلك السندات من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية واية ضرائب ورسوم اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026