المادة 19 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالامور المالية والادارية واللوازم ومقاولات الاشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين وصناديق الادخار الخاصة بهم والاحكام الخاصة بادارة وشروط استثمار المناطق الحرة والاجراءات الجمركية والامنية فيها. والى ان تصدر هذه الانظمة تبقى الانظمة الخاصة بالمنطقة الحرة في العقبة سارية المفعول وتطبق على المؤسسة الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون
ب- يجوز ان تشمل الانظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على نصوص بفرض العقوبات على المخالفات التي ترتكب ضد احكام هذا القانون أو اي نظام صادر بمقتضاه ، وعلى التعويضات والغرامات المالية التي يتوجب دفعها مقابل اجراء المصالحة او التسوية عليها والاجور والمكافآت التي تدفع لمكتشفي تلك المخالفات.
ج- يتم تحديد مقدار الرسوم التي تستوفيها المؤسسة بدل تسجيل وترخيص الاشخاص في المناطق الحرة بمقتضى الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026