المادة 20 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984
مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا القانون ، يلغى اي قانون او تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة