المادة 3 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984

أ- تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى ( مؤسسة المناطق الحرة ) ترتبط بالوزير وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها ان تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات والاجراءات القانونية وان تنيب عنها النائب العام او اي شخص اخر تعينه لهذه الغاية. ب- يكون مركز المؤسسة في مدينة عمان ، ولها ان تنشيء فروعا لها في اي مكان في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة