المادة 2 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزير: وزير المالية. المناطق الحرة: هي جزء من اراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل، توضع فيه البضائع لغايات التخزين والتصنيع مع تعليق استيفاء جميع الضرائب والرسوم المترتبة عليها، وتعتبر هذه البضائع وكأنها خارج المملكة. المدير العام: مدير عام مؤسسة المناطق الحرة. المدير: مدير المنطقة الحرة. المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة المشكلة بموجب احكام هذا القانون. المجلس: مجلس ادراة المؤسسة. البضائع: جميع السلع والمواد مهما كان نوعها. رأس المال المستثمر: العملات الاجنبية المحولة من والى المنطقة الحرة وفق تعليمات البنك المركزي والالات والمعدات والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لاقامة اي مشروع في المنطقة الحرة وتشغيله او توسيعه فيها. المنطقة الحرة العامة : المنطقة التي تتولى المؤسسة ادارة الاستثمار فيها. المنطقة الحرة الخاصة : المنطقة التي تتولى ادارتها أي جهة من القطاع الخاص باشراف المؤسسة. المنطقة الحرة المشتركة : المنطقة التي تقام مشاركة بين المملكة ودول اخرى او بين جهات في القطاعين العام والخاص في أي منها وذلك مع مراعاة احكام الاتفاقيات المعقودة لهذه الغاية. النشاط الاقتصادي: أي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او خدمي يقوم به الشخص المسجل في المناطق الحرة. الشخص المسجل : الشخص الطبيعي او الاعتباري المسجل لدى المؤسسة لممارسة النشاط الاقتصادي وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة