المادة 2 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزير: وزير المالية.
المناطق الحرة: هي جزء من اراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل، توضع فيه البضائع لغايات التخزين والتصنيع مع تعليق استيفاء جميع الضرائب والرسوم المترتبة عليها، وتعتبر هذه البضائع وكأنها خارج المملكة.
المدير العام: مدير عام مؤسسة المناطق الحرة.
المدير: مدير المنطقة الحرة.
المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة المشكلة بموجب احكام هذا القانون.
المجلس: مجلس ادراة المؤسسة.
البضائع: جميع السلع والمواد مهما كان نوعها.
رأس المال المستثمر: العملات الاجنبية المحولة من والى المنطقة الحرة وفق تعليمات البنك المركزي والالات والمعدات والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لاقامة اي مشروع في المنطقة الحرة وتشغيله او توسيعه فيها.
المنطقة الحرة العامة : المنطقة التي تتولى المؤسسة ادارة الاستثمار فيها.
المنطقة الحرة الخاصة : المنطقة التي تتولى ادارتها أي جهة من القطاع الخاص باشراف المؤسسة.
المنطقة الحرة المشتركة : المنطقة التي تقام مشاركة بين المملكة ودول اخرى او بين جهات في القطاعين العام والخاص في أي منها وذلك مع مراعاة احكام الاتفاقيات المعقودة لهذه الغاية.
النشاط الاقتصادي: أي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او خدمي يقوم به الشخص المسجل في المناطق الحرة.
الشخص المسجل : الشخص الطبيعي او الاعتباري المسجل لدى المؤسسة لممارسة النشاط الاقتصادي وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026