المادة 1 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984

يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة المناطق الحرة لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة