المادة 11 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:
أ- تطبيق السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس ، وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
ب- ادارة الجهاز التنفيذي للمؤسسة والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين فيها.
ج- اعداد مشروع الموازنة العامة للمؤسسة وعرضها على المجلس.
د- أية صلاحيات يفوضها اليه المجلس أو تنص عليها الانظمة التي تصدر بمقتضى احكام هذ القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026