المادة 10 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984
يعين المدير العام وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة