المادة 15 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984

يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات المؤسسة ، ولمجلس الوزراء عند الضرورة تعيين فاحص حسابات قانوني خاص لذلك الغرض ، على ان يقدم تقريره لديوان المحاسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة