المادة 14 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984

يسمح لاي شخص مسجل بممارسة النشاط الاقتصادي باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته في المنطقة الحرة بمقتضى نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية بحيث يتضمن الاسس والشروط اللازمة لممارسة الانشطة المقيدة وما يترتب عليها من عوائد للخزينة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة