المادة 6 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984
أ- يتألف مجلس ادارة المؤسسة من وزير المالية رئيسا ومدير عام المؤسسة نائبا للرئيس وعضوية مندوب عن كل من:
1- وزارة الصناعة والتجارة عضوا
2- وزارة المالية / الجمارك عضوا
3- وزارة النقل عضوا
4- البنك المركزي عضوا
ب- يعين الاعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026