المادة 5 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984

لا يسمح بتخزين البضائع المارة بالترانزيت عبر المملكة الا في المناطق الحرة فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة