المادة 5 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984
لا يسمح بتخزين البضائع المارة بالترانزيت عبر المملكة الا في المناطق الحرة فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة