المادة 7 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984

يتولى المجلس ادارة شؤون المؤسسة والاشراف على اعمالها وتناط به لذلك الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة ، بما في ذلك: أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب- اعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المناطق الحرة وتنميتها وتأهيلها لاستقطاب الاستثمارات وايجاد بيئة استثمارية متطورة تساهم في تنشيط الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات في المنطقة وللمجلس بناء على تنسب المدير العام تشكيل لجنة استشارية من اصحاب الاختصاص ولغايات محددة. ج- النظر في طلبات استثمار المناطق الحرة في اقامة المشاريع الصناعية والتجارية والتخزين. د- وضع الترتيبات الخاصة بأمور التأمين في المناطق الحرة. ه- تحديد بدل الخدمات في المناطق الحرة بموافقة مجلس الوزراء. و- عقد القروض وابرام الاتفاقيات الخاصة بها بموافقة مجلس الوزراء. ز- الموافقة على مشروع الموازنة العامة للمؤسسة ورفعها الى مجلس الوزراء للتصديق عليها. ح- اعدد مشاريع الانظمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة