القوانين

قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985

25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون جامعة مؤتة لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ،الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الجامعة:جامعة مؤته. مجلس الامناء: مجلس أمناء الجامعة.…
  3. المادة 3تؤسس في المملكة جامعة يطلق عليها اسم (جامعة مؤتة) مركزها مؤته في محافظة الكرك ، وتكون مؤسسة وطنية للتعليم العالي المدني والعسكري.
  4. المادة 4تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية مستقلة ولها بهذه الصفة ان تقاضي وان تقاضى وان توكل عنها في الاجراءات القضائية النائب العام أو أي محام تعينه لهذه الغاية، وللجامعة حق التملك …
  5. المادة 5تهدف الجامعة الى تحقيق الغايات الاساسية التي تسعى الجامعات الى بلوغها،وعلى الوجه الاخص ما يلي: أ- التركيز على تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية والاعتزاز …
  6. المادة 6اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعة ولمجلس الامناء أن يقرر استعمال أي لغة أخرى في الحالات التي يتعذر فيها استعمال اللغة العربية في تدريس أية مادة مع السعي الى تعريب ت…
  7. المادة 7تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون، تتبنى الجامعة أحدث الوسائل وأنجح الاساليب في التعليم والتعلم وأختيار المساقات وموضوعات البحث، وبشكل متميز تتبنى الجامعة الوسائل ال…
  8. المادة 8أ- للجامعة مجلس أمناء يتألف من: 1- وزير التربية والتعليم 0 2- القائد العام للقوات المسلحة الاردنية. 3- ثلاثة أعضاء من العسكريين يمثلون الاجهزة العسكرية. 4- ثلاثة أعضاء من…
  9. المادة 9يتولى مجلس الامناء الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- رسم السياسة العامة للجامعة والاشراف على تنفيذها. ب- دعم استقلال الجامعة في النواحي الاكاديمية والمالية والادارية. ج- …
  10. المادة 10يعين رئيس الجامعة ويعفى من منصبه بأرادة ملكية سامية. ويشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون اردنيا وان تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ في الجامعة ويحدد مجلس…
  11. المادة 11تتكون موارد الجامعة المالية من المصادر التالية: أ- المنح المقدمة من الحكومة. ب- حصيلة أية رسوم أو ضرائب تفرض لمصلحة الجامعة. ج- الرسوم الجامعية. د- ريع استثمارات الجامعة …
  12. المادة 12تقوم الجامعة بأنشاء الكليات الجامعية والمراكز العلمية والمعاهد ومراكز البحث والتدريب والمستشفى في حرمها، وفي أي مكان اخر في المملكة بقرارات يتخذها مجلس الامناء وتقترن بال…
  13. المادة 13يشرف على تنظيم الدراسة في الجامعة وتقرير محتواها وأساليبها مجلس الجامعة الذي يتألف على النحو التالي:- أ- رئيس الجامعة /رئيسا. ب- نائب أو نواب رئيس الجامعة. ج- عمداء الكلي…
  14. المادة 14يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- أ- النظر في مشاريع برامج الدراسة وخططها المقدمة من مختلف الكليات والمراكز والمعاهد ومناقشتها واقرارها. ب- اتخاذ الاجراء…
  15. المادة 15يمارس رئيس الجامعة أية صلاحيات أو مسؤوليات يخولها له هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك:- ا- تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات والهيئات في داخل المملكة أو خارجه…
  16. المادة 16يمارس النائب الاول لرئيس الجامعة صلاحيات الرئيس ومسؤولياته عند خلو منصبه أو في حالة غيابه أو مرضه ولرئيس الجامعة أن يفوض لنوابه أو لأي منهم أيا من صلاحياته ومسؤولياته الم…
  17. المادة 17تحدد صلاحيات العمداء ومجالس الكليات والدوائر وما ماثل بموجب نظام خاص يصدر بمقتضى احكام هذا القانون.
  18. المادة 18يقسم رئيس الجامعة أمام مجلس الامناء وقبل ممارسة مهام منصبه اليمين التالية: ( أقسم باالله العظيم أن اكون مخلصا للملك وللوطن وأن أحافظ على شرف المهنة، وأن أقوم بواجبي بكل أ…
  19. المادة 19تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية أو البلدية بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.
  20. المادة 20أ- يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الجامعة. ب- يعين مجلس الامناء مدققي حسابات قانونيين للقيام بتدقيق حسابات الجامعة حسب اتفاق يعقده لهذا الغرض.
  21. المادة 21يتم نقل واعارة وانتداب الضباط من الاجهزة العسكرية الى الجامعة حسب الحاجة وفي ضوء القوانين والانظمةالمعمول بها ،وللمدة التي يتفق عليها.
  22. المادة 22يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الامناء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بما يلي: أ- شؤون أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي التدر…
  23. المادة 23الى أن يتم تعيين مجلس أمناء الجامعة ومجلس الجامعة تتولى اللجنة الملكية الخاصة بجامعة مؤته صلاحيات مجلس الامناء وصلاحيات مجلس الجامعة المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة…
  24. المادة 24تحصل أموال الجامعة المستحقة قبل أو بعد نفاذ احكام هذا القانون بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.
  25. المادة 25رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون.