المادة 16 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985

يمارس النائب الاول لرئيس الجامعة صلاحيات الرئيس ومسؤولياته عند خلو منصبه أو في حالة غيابه أو مرضه ولرئيس الجامعة أن يفوض لنوابه أو لأي منهم أيا من صلاحياته ومسؤولياته المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة