المادة 15 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985

يمارس رئيس الجامعة أية صلاحيات أو مسؤوليات يخولها له هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك:- ا- تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات والهيئات في داخل المملكة أو خارجها. ب- تعيين موظفي الجامعة الاداريين وترفيعهم وانهاء عملهم حسب أحكام النظام الصادر بهذا الشأن.صفحة 5 من 8 ج- ابرام العقود وصرف النفقات حسب أحكام النظام المالي للجامعة. د- ادارة شؤون الجامعة العلمية والادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة