المادة 15 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985
يمارس رئيس الجامعة أية صلاحيات أو مسؤوليات يخولها له هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك:-
ا- تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات والهيئات في داخل المملكة أو خارجها.
ب- تعيين موظفي الجامعة الاداريين وترفيعهم وانهاء عملهم حسب أحكام النظام الصادر بهذا الشأن.صفحة 5 من 8
ج- ابرام العقود وصرف النفقات حسب أحكام النظام المالي للجامعة.
د- ادارة شؤون الجامعة العلمية والادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026