المادة 14 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985

يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- أ- النظر في مشاريع برامج الدراسة وخططها المقدمة من مختلف الكليات والمراكز والمعاهد ومناقشتها واقرارها. ب- اتخاذ الاجراءات لرفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي في الجامعة لتلبية حاجات التنمية الوطنية. ج- التنسيق بين نشاطات الكليات العلمية والتعليمية والاجتماعية. د- تحديد شروط القبول في الجامعة ووضع أسس الاختيار فيها ضمن أعداد الطلبة التي يحددها مجلس الامناء. ه- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات واتخاذ القرارات بشأن معادلة الشهادات والمساقات العلمية ضمن الجامعة. و- تحديد ملاك هيئة التدريس. ز- اعداد مشروع الميزانية السنوية للجامعة وحساباتها الختامية وتقديمها الى مجلس الامناء. ح- اعداد القوانين والانظمة المتعلقة بالجامعة. ط- تقييم أعمال الجامعة عن طريق النظر في التقارير السنوية التي يرفعها اليه رئيس الجامعة وتشكيل اللجان الخاصة بتقييم فعالية خريجي الجامعة في تلبية حاجات المجتمع والتأثر فيه. ى- أي أمور أخرى يرى رئيس الجامعة عرضها على المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة