المادة 14 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985
يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:-
أ- النظر في مشاريع برامج الدراسة وخططها المقدمة من مختلف الكليات والمراكز والمعاهد ومناقشتها واقرارها.
ب- اتخاذ الاجراءات لرفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي في الجامعة لتلبية حاجات التنمية الوطنية.
ج- التنسيق بين نشاطات الكليات العلمية والتعليمية والاجتماعية.
د- تحديد شروط القبول في الجامعة ووضع أسس الاختيار فيها ضمن أعداد الطلبة التي يحددها مجلس الامناء.
ه- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات واتخاذ القرارات بشأن معادلة الشهادات والمساقات العلمية ضمن الجامعة.
و- تحديد ملاك هيئة التدريس.
ز- اعداد مشروع الميزانية السنوية للجامعة وحساباتها الختامية وتقديمها الى مجلس الامناء.
ح- اعداد القوانين والانظمة المتعلقة بالجامعة.
ط- تقييم أعمال الجامعة عن طريق النظر في التقارير السنوية التي يرفعها اليه رئيس الجامعة وتشكيل اللجان الخاصة بتقييم فعالية خريجي الجامعة في تلبية حاجات المجتمع والتأثر فيه.
ى- أي أمور أخرى يرى رئيس الجامعة عرضها على المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026