المادة 13 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985

يشرف على تنظيم الدراسة في الجامعة وتقرير محتواها وأساليبها مجلس الجامعة الذي يتألف على النحو التالي:- أ- رئيس الجامعة /رئيسا. ب- نائب أو نواب رئيس الجامعة. ج- عمداء الكليات. د- عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية فيها ولمدة سنة واحدة فقط. ه- أمين عام وزارة التربية والتعليم. و- أحد مساعدي رئيس هيئة الاركان. ز- احد مساعدي مدير الامن العام. ح- عضو أو اكثر يعينه مجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة