المادة 13 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985
يشرف على تنظيم الدراسة في الجامعة وتقرير محتواها وأساليبها مجلس الجامعة الذي يتألف على النحو التالي:-
أ- رئيس الجامعة /رئيسا.
ب- نائب أو نواب رئيس الجامعة.
ج- عمداء الكليات.
د- عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية فيها ولمدة سنة واحدة فقط.
ه- أمين عام وزارة التربية والتعليم.
و- أحد مساعدي رئيس هيئة الاركان.
ز- احد مساعدي مدير الامن العام.
ح- عضو أو اكثر يعينه مجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026