المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985

يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الامناء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بما يلي: أ- شؤون أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي التدريس والبحث في الجامعة ورتبهم وترقيتهم ورواتبهم ودرجاتهم ومكافآتهم وعلاواتهم واجازاتهم واجازات التفرغ العلمي وايفادهم وكيفية تعيينهم وتثبيتهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وتجديد خدماتهم وانهائها وتشكيل المجالس التأديبية واجراءاتها وصلاحياتها والعقوبات التي تستطيع فرضها. ب- الصلاحيات الادارية لرئيس الجامعة ونوابه والعمداء ومديري الدوائر الاكاديمية ومديري المراكز التعليمية والمعاهد والمستشفيات ومديري الدوائر الادارية فيما يتعلق بأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمستخدمين. ج- تنظيم البحث العلمي 0 د- شروط قبول الطلبة. ه- منح الدرجات والشهادات وتحديد شروطها وأسسها وقواعدها واجراءاتها. و- البعثات العلمية بما في ذلك الانفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالايفاد. ز- معادلة الشهادات. ح- شؤون الموظفين والمستخدمين في الجامعة التي تشمل كيفية تعيينهم وتثبيتهم وتحديد رواتبهم وأجورهم ومكافآتهم وتعويضهم وأجازاتهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وتأديبهم وعزلهم وتشكيل المجالس التأديبية واجراءاتها وصلاحياتها والعقوبات التي تستطيع فرضها. ط- الانتقال والسفر والتأمين الصحي وانشاء صناديق الادخار والاسكان لاعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمستخدمين في الجامعة. ى- الشؤون المالية للجامعة. ك- شؤون اللوازم والعطاءات والتعهدات. ل- الشؤون الادارية والمالية الخاصة بمؤسسات ومراكز التدريس ومشاريع الاستثمار التي تقيمها الجامعة. م- أية أنظمة أخرى تحتاج اليها الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة