المادة 23 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985

الى أن يتم تعيين مجلس أمناء الجامعة ومجلس الجامعة تتولى اللجنة الملكية الخاصة بجامعة مؤته صلاحيات مجلس الامناء وصلاحيات مجلس الجامعة المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه كما يخول رئيسها صلاحيات رئيس مجلس الامناء وصلاحيات رئيسس الجامعة الى أن يتم تعيين رئيس لكل من المجلسين وذلك لمدة اقصاها ثماني سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة