المادة 8 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985
أ- للجامعة مجلس أمناء يتألف من:
1- وزير التربية والتعليم 0
2- القائد العام للقوات المسلحة الاردنية.
3- ثلاثة أعضاء من العسكريين يمثلون الاجهزة العسكرية.
4- ثلاثة أعضاء من المدنيين يتوافر في كل منهم المستوى الجامعي ومن ذوي الخبرة والقدرة على خدمة المجتمع.
5- رئيس الجامعة.
6- يجوز تعيين عضوين من رعايا الدول العربية الشقيقة.
ب- يعين الملك من بين أعضاء مجلس الامناء رئيسا له بأرادة ملكية سامية.
ج- بأستثناء الاعضاء المعينين في مجلس الامناء بحكم مناصبهم الرسمية يعين الملك سائر الاعضاء ويعفيهم من العضوية ويقبل استقالاتهم بأرادة ملكية سامية.
د- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا لرئيسه.
ه- لا ترتبط عضوية الاعضاء بحكم مناصبهم بمدة محدودة ، وتكون مدة العضوية في المجلس للاعضاء الاخرين أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
و- تحدد بنظام طريقة دعوة مجلس الامناء الى الاجتماع وتنظيم جلساته وصنع قراراته وتدوينها وسائر الامور المتصلة بأداء المجلس لمهامه ووظائفه.
ز- اذا شغر مركز أي عضو في مجلس الامناء فيعين عضوا اخر ليحل محله خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ شغور المركز ويعين العضو الجديد لاكمال مدة سلفه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026