المادة 8 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985

أ- للجامعة مجلس أمناء يتألف من: 1- وزير التربية والتعليم 0 2- القائد العام للقوات المسلحة الاردنية. 3- ثلاثة أعضاء من العسكريين يمثلون الاجهزة العسكرية. 4- ثلاثة أعضاء من المدنيين يتوافر في كل منهم المستوى الجامعي ومن ذوي الخبرة والقدرة على خدمة المجتمع. 5- رئيس الجامعة. 6- يجوز تعيين عضوين من رعايا الدول العربية الشقيقة. ب- يعين الملك من بين أعضاء مجلس الامناء رئيسا له بأرادة ملكية سامية. ج- بأستثناء الاعضاء المعينين في مجلس الامناء بحكم مناصبهم الرسمية يعين الملك سائر الاعضاء ويعفيهم من العضوية ويقبل استقالاتهم بأرادة ملكية سامية. د- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا لرئيسه. ه- لا ترتبط عضوية الاعضاء بحكم مناصبهم بمدة محدودة ، وتكون مدة العضوية في المجلس للاعضاء الاخرين أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. و- تحدد بنظام طريقة دعوة مجلس الامناء الى الاجتماع وتنظيم جلساته وصنع قراراته وتدوينها وسائر الامور المتصلة بأداء المجلس لمهامه ووظائفه. ز- اذا شغر مركز أي عضو في مجلس الامناء فيعين عضوا اخر ليحل محله خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ شغور المركز ويعين العضو الجديد لاكمال مدة سلفه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة