المادة 9 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985
يتولى مجلس الامناء الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ- رسم السياسة العامة للجامعة والاشراف على تنفيذها.
ب- دعم استقلال الجامعة في النواحي الاكاديمية والمالية والادارية.
ج- النظر في مشاريع القوانين والانظمة التي تتصل بالجامعة وأداء أعمالها.
د- قبول الهبات والاعانات والمنح وأية موارد أخرى للجامعة.
ه- اقرار ميزانية الجامعة السنوية والاشراف على تطبيقها.
و- تحديد الرسوم الجامعية وكيفية ادائها.
ز- تنسيب شخص او أكثر للتعيين رئيسا للجامعة.
ح- تعيين نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومديري المعاهد والمراكز العلمية والمستشفى وما ماثل من ادارات الجامعة.
ط- رسم الخطط لتطوير الجامعة ومنشآتها.
ى- اقرار صيغة التقرير السنوي للجامعة بما في ذلك حساباتها الختامية.
ك- تعليق الدراسة في الجامعة او في احدى كلياتها للمدة التي يراها ضرورية.
ل- ممارسة أي صلاحيات أخرى يحددها هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
م- بحث أي قضايا ومشكلات يعرضها رئيس الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026