المادة 9 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985

يتولى مجلس الامناء الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- رسم السياسة العامة للجامعة والاشراف على تنفيذها. ب- دعم استقلال الجامعة في النواحي الاكاديمية والمالية والادارية. ج- النظر في مشاريع القوانين والانظمة التي تتصل بالجامعة وأداء أعمالها. د- قبول الهبات والاعانات والمنح وأية موارد أخرى للجامعة. ه- اقرار ميزانية الجامعة السنوية والاشراف على تطبيقها. و- تحديد الرسوم الجامعية وكيفية ادائها. ز- تنسيب شخص او أكثر للتعيين رئيسا للجامعة. ح- تعيين نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومديري المعاهد والمراكز العلمية والمستشفى وما ماثل من ادارات الجامعة. ط- رسم الخطط لتطوير الجامعة ومنشآتها. ى- اقرار صيغة التقرير السنوي للجامعة بما في ذلك حساباتها الختامية. ك- تعليق الدراسة في الجامعة او في احدى كلياتها للمدة التي يراها ضرورية. ل- ممارسة أي صلاحيات أخرى يحددها هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. م- بحث أي قضايا ومشكلات يعرضها رئيس الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة