المادة 10 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985
يعين رئيس الجامعة ويعفى من منصبه بأرادة ملكية سامية. ويشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون اردنيا وان تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ في الجامعة ويحدد مجلس الامناء راتب الرئيس وعلاواته والشروط الاخرى لاستخدامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026