المادة 11 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985

تتكون موارد الجامعة المالية من المصادر التالية: أ- المنح المقدمة من الحكومة. ب- حصيلة أية رسوم أو ضرائب تفرض لمصلحة الجامعة. ج- الرسوم الجامعية. د- ريع استثمارات الجامعة ونشاطاتها. ه- الهبات والاعانات والمنح والوصايا وريع الوقف. و- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الامناء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة