المادة 11 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985
تتكون موارد الجامعة المالية من المصادر التالية:
أ- المنح المقدمة من الحكومة.
ب- حصيلة أية رسوم أو ضرائب تفرض لمصلحة الجامعة.
ج- الرسوم الجامعية.
د- ريع استثمارات الجامعة ونشاطاتها.
ه- الهبات والاعانات والمنح والوصايا وريع الوقف.
و- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الامناء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026