المادة 18 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985

يقسم رئيس الجامعة أمام مجلس الامناء وقبل ممارسة مهام منصبه اليمين التالية: ( أقسم باالله العظيم أن اكون مخلصا للملك وللوطن وأن أحافظ على شرف المهنة، وأن أقوم بواجبي بكل أمانة وأخلاص ).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة