المادة 18 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985
يقسم رئيس الجامعة أمام مجلس الامناء وقبل ممارسة مهام منصبه اليمين التالية:
( أقسم باالله العظيم أن اكون مخلصا للملك وللوطن وأن أحافظ على شرف المهنة، وأن أقوم بواجبي بكل أمانة وأخلاص ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026