المادة 19 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985
تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية أو البلدية بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة