المادة 19 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985

تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية أو البلدية بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة