المادة 2 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ،الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الجامعة:جامعة مؤته.
مجلس الامناء: مجلس أمناء الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العسكرية: العسكرية والشرطية والامنية وما اتصل بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026