المادة 2 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ،الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الجامعة:جامعة مؤته. مجلس الامناء: مجلس أمناء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العسكرية: العسكرية والشرطية والامنية وما اتصل بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة