القوانين
قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001
22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 2000 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة و…
- المادة 3يجب ان يكون الوكيل التجاري او الوسيط اردنياً اذا كان شخصاً طبيعياً او شركة اردنية مسجلة وفق احكام هذا القانون.
- المادة 4ينظم في الوزارة سجل تحت اشراف المسجل لتدوين اسماء الوكلاء التجاريين في المملكة والمعلومات الرئيسة الخاصة بوكالاتهم وسجل آخر لتدوين اسماء الوسطاء التجاريين.
- المادة 5لا يجوز لاي شخص ممارسة اعمال الوكالة التجارية او الوساطة التجارية في المملكة الا اذا كان مسجلاً ،حسب مقتضى الحال ، في سجل الوكلاء التجاريين او سجل الوسطاء التجاريين.
- المادة 6أ-1- يقدم طلب تسجيل الوكيل التجاري او الوسيط التجاري الى المسجل مرفقا به الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير. 2- يقدم طلب تسجيل الوكالة التجارية الى المسج…
- المادة 7أ- يجوز للغير الحصول على المعلومات او البيانات المدونة بالسجل و المتعلقة باسم الوكيل تجاري او الوسيط التجاري او الوكالة التجارية ورقم تسجيله واسم الموكل وتاريخ تسجيل الوك…
- المادة 8أ- يلتزم الوكيل التجاري الذي ينقطع عن ممارسة عمله او ينتهي عقد وكالته بابلاغ المسجل بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما|ً من تاريخ انقطاعه او انتهاء عقد الوكالة طالباً شط…
- المادة 9أ- اذا ثبت للمسجل ان تسجيل الوكيل التجاري او الوسيط التجاري قد تم بناء على طلب اشتمل على بيانات غير صحيحة يتوجب عليه الغاء هذا التسجيل. ب- وعلى المسجل الغاء تسجيل الوكالة…
- المادة 10أ- لا يتمتع أي من طرفي وكالة غير مسجلة وفق احكام هذا القانون بأي مزايا منحها القانون للموكل او للوكيل التجاري ، الا انه يجوز للغير اقامة الدعوى استناداً الى وكالة غير مسج…
- المادة 11يلتزم الوكيل التجاري بتوفير ما يكفي من قطع الغيار ومراكز الصيانة اللازمة للمنتجات او السلع او الخدمات التي تشملها وكالته التجارية.
- المادة 12أ- على الرغم مما ورد في احكام هذا القانون او أي تشريع اخر ، يحظرعلى الاردنين وغير الاردنين ممارسة اعمال الوكالة التجارية او الوساطة التجارية في استيراد او بيع الاسلحة او …
- المادة 13لا يجوز لشركة او مؤسسة اجنبية مسجلة للعمل في المملكة ان تزاول بالاضافة الى اعمالها ، تمثيل شركات اجنبية مؤسسة في الخارج بموجب وكالة تجارية ولا يشمل هذا الحظر الوكالات الت…
- المادة 14اذا الغى الموكل عقد الوكالة قبل انتهاء مدته دون خطأ من الوكيل او لأي سبب غير مشروع يحق للوكيل مطالبة الموكل بتعويض عن الضرر الذي يلحق به والربح الذي يفوته0
- المادة 15تنفيذا لاحكام المادة (14) من هذا القانون يكون الموكل والوكيل التجاري الجديد متضامنين وملزمين مجتمعين ومنفردين بشراء ما يكون لدى الوكيل السابق من بضاعة شملتها الوكالة التج…
- المادة 16أ- تختص المحاكم الاردنية بالنظر في أي نزاع او خلاف ناشىء عن عقد الوكالة التجارية او عن تطبيق احكام هذا القانون 0 ب- لا تسمع الدعوى في أي نزاع او خلاف ناشىء عن عقد الوكالة…
- المادة 17أ- يعتبر أي من الوكلاء التجاريين او الوسطاء التجاريين او الوكالات التجارية الذين تم تسجيلهم قبل سريان مفعول هذا القانون مسجلين وفق احكامه على ان يزود الوكيل التجاري او ال…
- المادة 18أ- دون اخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ومع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار كل من:- 1-قدم للم…
- المادة 19يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار الرسوم الواجب استيفاؤها عن تسجيل الوكيل التجاري والوسيط التجاري والوكالة التجارية وعن تس…
- المادة 20يحدد بدل اصدار أي شهادات او بيانات مستخرجة من السجلات تتعلق بالوكلاء التجاريين والوكالات التجارية والوسطاء التجاريين بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
- المادة 21يلغى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (44) لسنة 1985.
- المادة 22رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.