المادة 10 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001
أ- لا يتمتع أي من طرفي وكالة غير مسجلة وفق احكام هذا القانون بأي مزايا منحها القانون للموكل او للوكيل التجاري ، الا انه يجوز للغير اقامة الدعوى استناداً الى وكالة غير مسجلة اذا ثبت وجودها من ناحية واقعية.
ب- لا تسمع دعوى شخص يقوم بأعمال وساطة تجارية ضد أي من طرفي عقد كان وسيطاً في ابرامه الا اذا كان مسجلاً وسيطاً تجارياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026