المادة 6 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001

أ-1- يقدم طلب تسجيل الوكيل التجاري او الوسيط التجاري الى المسجل مرفقا به الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير. 2- يقدم طلب تسجيل الوكالة التجارية الى المسجل مرفقا به عقد الوكالة مصدقاً رسمياً حسب الاصول خلال ستين يوماً من تاريخ العقد0 ب- على المسجل أن يصدر قراره ويبلغه خلال مدة أقصاها أسبوعان بعد استكمال الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة وعليه في حالة الموافقة أن يصدر شهادة بالتسجيل خلال أسبوعين من تاريخ قراره. ج- يستوفي المسجل عند تسجيل الوكيل التجاري اوالوسيط التجاري او الوكالة التجارية الرسوم المقررة بمقتضى النظام الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة