المادة 7 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001
أ- يجوز للغير الحصول على المعلومات او البيانات المدونة بالسجل و المتعلقة باسم الوكيل تجاري او الوسيط التجاري او الوكالة التجارية ورقم تسجيله واسم الموكل وتاريخ تسجيل الوكالة او إلغائها.
ب- على الوكيل التجاري او الوسيط التجاري ان يدون رقم تسجيله في جميع مراسلاته ومعاملاته التجارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026