المادة 8 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001
أ- يلتزم الوكيل التجاري الذي ينقطع عن ممارسة عمله او ينتهي عقد وكالته بابلاغ المسجل بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما|ً من تاريخ انقطاعه او انتهاء عقد الوكالة طالباً شطب تسجيله او تسجيل وكالته من السجل.
ب- يلتزم الوسيط التجاري الذي ينقطع عن ممارسة عمله بابلاغ المسجل بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انقطاعه طالباً شطب تسجيله0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026