المادة 5 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001
لا يجوز لاي شخص ممارسة اعمال الوكالة التجارية او الوساطة التجارية في المملكة الا اذا كان مسجلاً ،حسب مقتضى الحال ، في سجل الوكلاء التجاريين او سجل الوسطاء التجاريين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026