المادة 4 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001

ينظم في الوزارة سجل تحت اشراف المسجل لتدوين اسماء الوكلاء التجاريين في المملكة والمعلومات الرئيسة الخاصة بوكالاتهم وسجل آخر لتدوين اسماء الوسطاء التجاريين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة