المادة 4 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001
ينظم في الوزارة سجل تحت اشراف المسجل لتدوين اسماء الوكلاء التجاريين في المملكة والمعلومات الرئيسة الخاصة بوكالاتهم وسجل آخر لتدوين اسماء الوسطاء التجاريين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026