المادة 3 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001

يجب ان يكون الوكيل التجاري او الوسيط اردنياً اذا كان شخصاً طبيعياً او شركة اردنية مسجلة وفق احكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة