المادة 16 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001
أ- تختص المحاكم الاردنية بالنظر في أي نزاع او خلاف ناشىء عن عقد الوكالة التجارية او عن تطبيق احكام هذا القانون 0
ب- لا تسمع الدعوى في أي نزاع او خلاف ناشىء عن عقد الوكالة التجارية بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العقد او انهائه لاي سبب كان0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026