المادة 14 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001
اذا الغى الموكل عقد الوكالة قبل انتهاء مدته دون خطأ من الوكيل او لأي سبب غير مشروع يحق للوكيل مطالبة الموكل بتعويض عن الضرر الذي يلحق به والربح الذي يفوته0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026