المادة 13 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001
لا يجوز لشركة او مؤسسة اجنبية مسجلة للعمل في المملكة ان تزاول بالاضافة الى اعمالها ، تمثيل شركات اجنبية مؤسسة في الخارج بموجب وكالة تجارية ولا يشمل هذا الحظر الوكالات التجارية التي سجلت باسمها لهذه الغاية قبل نفاذ احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026