المادة 12 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001

أ- على الرغم مما ورد في احكام هذا القانون او أي تشريع اخر ، يحظرعلى الاردنين وغير الاردنين ممارسة اعمال الوكالة التجارية او الوساطة التجارية في استيراد او بيع الاسلحة او قطع غيارها او القطع المتممة او المطورة لها او الذخائر التي ترد للقوات المسلحة الاردنيةوالأجهزة الأمنية ، بما في ذلك صيانة هذه الاسلحة وقطعها والتأمين عليها. ب- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من جهة مختصة حظر ممارسة اعمال الوكالة التجارية او الوساطة التجارية او تدخل الوكلاء او الوسطاء التجاريين في أي عقود تتعلق باستيراد اللوازم والاجهزة والمعدات والآليات وقطعها التبديلية للقوات المسلحة الاردنية و الاجهزة الامنية و يجوز ان يشمل هذا الحظر صيانة هذه المواد او التأمين عليها وأي خدمات اخرى يمكن تقديمها لأي منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة