المادة 20 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001
يحدد بدل اصدار أي شهادات او بيانات مستخرجة من السجلات تتعلق بالوكلاء التجاريين والوكالات التجارية والوسطاء التجاريين بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026