المادة 21 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001

يلغى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (44) لسنة 1985.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك