القوانين
قانون السكك الحديدية رقم 24 لسنة 2012
28 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون السكك الحديدية لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة النقل 0 الوزير:وزير النقل 0 الهيئة:هيئة …
- المادة 3أ- تتولى الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اعداد مخطط شمولي للشبكة الوطنية للسكك الحديدية في المملكة يعتمده الوزير وتتم المصادقة عليه من مجلس الوزراء ، على ان يراعى…
- المادة 4لغايات تنفيذ احكام هذا القانون تقوم الهيئة بالمهام والصلاحيات التالية ويتولى المجلس وضع التعليمات واصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه المهام والصلاحيات :- أ?-فحص واعتماد س…
- المادة 5أ- لا يجوز لأي شخص تقديم خدمات السكك الحديدية أو تملكها إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة 0 ب- تحدد أنواع رخص تقديم خدمات السكك الحديدية والرسوم اللازمة لاصدارها واسس من…
- المادة 6يجب ان يتضمن عقد الرخصة الاحكام التالية :- أ?-تحديد العوائد والحقوق المالية المستحقة للهيئة والتزام المرخص له بدفعها 0 ب?-مدة عقد الرخصة ، وشروط تجديده والغاؤه بالاضافة ا…
- المادة 7على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون ، يجوز اعفاء المشغل الخاص من الحصول على الرخصة وفقا لأحكام نظام يصدر لهذه الغاية.
- المادة 8على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:- أ?-تسري شروط ومواصفات السكك الحديدية وشروط ومؤهلات سائقي القطارات ومفتشي حركة القطارات والإشارات وموظفي أنظمة الرقابة والسيطرة الصادرة…
- المادة 9تحدد الشروط والاجراءات المتعلقة بإصدار التذاكر ومتطلبات نقل الركاب بالقطارات لذوي الاحتياجات الخاصة واجور نقل الركاب وسائر الامور المتعلقة بخدمات نقل الركاب بمقتضى تعليما…
- المادة 10أ- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر ، لا يجوز لأي جهة حكومية منح الموافقة للقيام بأي عمل يضر بالبنية التحتية واي انشاءات قائمة عليه او التشغيل العام للشبكة الوطنية للسكك…
- المادة 11تحدد شروط الربط المشترك بين السكك الحديدية وإجراءات الحصول على الموافقة الخاصة بذلك والرسم الذي تستوفيه الهيئة لهذه الغاية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0
- المادة 12أ- لا يجوز لمقدم الخدمة التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به دون موافقة خطية مسبقة من الهيئة. ب- على المشغل العام الذي يرغب في التوقف عن مزاولة نشاطه أن يتقدم إلى الهيئة بطل…
- المادة 13أ- تعد الهيئة بالتنسيق مع الوزارة خطة طوارئ لإدارة الشبكة وتشغيلها وحمايتها والتعامل مع الحوادث. ب - تضع الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة خطة لأمن الشبكة ومراقبتها وتتول…
- المادة 14أ- تختص الهيئة بمنح تصريح ، للقطارات غير المسجلة لديها والتي تستخدم في النقل الدولي للركاب أو البضائع أو للمرور عبر المملكة (الترانزيت) ، وفقا للأسس والمواصفات المعمول به…
- المادة 15تحدد الهيئة اجراءات التفتيش والرقابة على خدمات السكك الحديدية بما في ذلك حرم السكة الحديدية والبنية التحتية لها واسطول الجر ومواقف السكك الحديدية والمحطات والتجهيزات والن…
- المادة 16لمادة 16- أ- تحدد المواصفات الفنية ومتطلبات الأمان والسلامة العامة والراحة الواجب تأمينها في القطارات وأسطول الجر والتجهيزات والنظم المستخدمة في التشغيل العام بمقتضى تعلي…
- المادة 17أ- تحتفظ الهيئة بسجل خاص بالقطارات المستخدمة في التشغيل العام يبين فيه ما يلي :- 1-رقم القيد وتاريخه 0 2-اسم مالك القطار وموطنه ومحل اقامته 0 3-البيانات الاساسية عن القطا…
- المادة 18أ- يجوز لمقدم خدمة تشغيل الشبكة أو مقدم خدمة التشغيل العام لأي خط حديدي أو سكة حديدية ، ولغرض منع وقوع حادث او لاتخاذ التدابير المؤقتة لتسيير سكة الحديد ، وللقيام بأي عمل…
- المادة 19أ- يجب على المرخص له استخدام عدد كاف من الموظفين المؤهلين للقيام بالوظائف والمهام المتعلقة بالتشغيل العام أو محطة صيانة القطارات. ب- تحدد الوظائف والمهام المشار إليها في …
- المادة 20يجب على المرخص له الاحتفاظ بدفاتر وسجلات منفصلة لكل نشاط مرخص له به وشروط الرخصة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
- المادة 21أ- للهيئة أن تستوفي بمقتضى شروط خاصة تدرجها في عقد الرخصة نسبة لا تقل عن نصف بالمائة ولا تزيد على واحد بالمائة سنويا من إجمالي عوائد المرخص له مقابل قيامها بمهامها الرقاب…
- المادة 22دون الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:- أ?-يعاقب كل من أقدم قصدا على تخريب السكة الحديدية أو مرافقها أو الشبكة أو ألحق ضررا بأي منها أو ألقى أو أدخل أو…
- المادة 23أ- اذا خالف المرخص له اياً من الاحكام التنظيمية والتشغيلية المفروضة بمقتضى قانون هيئة تنظيم النقل البري أو هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما فللهي…
- المادة 24إذا ارتكب المرخص له مخالفة لأحكام قانون هيئة تنظيم النقل البري أو هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما ، ادت الى التوقف عن اداء الخدمة أو امتنع عن تق…
- المادة 25لا يلقى القبض على موظفي السكة الحديدية او مستخدميها الذين تتعلق وظائفهم مباشرة بتسيير القطارات اثناء قيامهم فعلاً بواجباتهم الى ان تتمكن الادارة من تأمين من يقوم بعملهم ب…
- المادة 26كل مخالفة لاحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار 0
- المادة 27يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- المادة 28يلغى قانون سكك الحديد لسنة 1932 0