المادة 2 من قانون السكك الحديدية رقم 24 لسنة 2012
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة النقل 0 الوزير:وزير النقل 0 الهيئة:هيئة تنظيم النقل البري 0 المجلس:مجلس إدارة الهيئة 0 الرئيس:رئيس المجلس 0 المدير العام:مدير عام الهيئة 0 السكة الحديدية:الخطوط الحديدية وأي قسم منها معد للتشغيل وجميع خطوط التحويل والتخزين أو الفروع لمستعملة لأشغال السكك الحديدية والبنية التحتية 0 الخط الحديدي:جزء من السكة الحديدية يستخدم قضبانا حديدية متوازية يسير عليها أسطول الجر.
أسطول الجر:اي آلية او مركبة بحكم تصميمها قابلة للسير على الخط الحديدي وتشمل القاطرات والمقطورات وعربات نقل الركاب والبضائع 0 القاطرة:وحدة أسطول جر محركة تعمل بالديزل أو الكهرباء او اي طاقة اخرى وتستخدم لجر عربات نقل البضائع أو الركاب.
القطار:وحدة ، أو أكثر ، من أسطول الجر الموصولة معا شريطة أن تكون إحداها على الأقل قاطرة.
الشبكة:مجموعة السكك الحديدية المرتبطة مع بعضها ولا تشمل أسطول الجر 0 مرافق السكة الحديدية:كل ما يتعلق بالسكة الحديدية وتشمل الخط الحديدي والمحطات ومشاغل صيانة أسطول الجر ومشاغل صيانة الخطوط الحديدية ومحطات ومستودعات الوقود وساحات مناورة وتشكيل القطارات ومواقف تخزين أسطول الجر والآليات والمستودعات 0 خدمات السكك الحديدية:الخدمات المتعلقة بتشغيل الشبكة أو بتشغيل مرافقها وتشمل خدمات الإنشاء أو التشغيل للسكك الحديدية وتقديم خدمات نقل الركاب أو البضائع أو كليهما بالسكك الحديدية أو تقديم خدمات صيانة الخطوط الحديدية أو صيانة أسطول الجر0 التشغيل العام:تشغيل السكك الحديدية واسطول الجر وتقديم الخدمات المتعلقة بأي منها للمستفيد مقابل اجر 0 التشغيل الخاص:إنشاء سكة حديدية داخلية ضمن منشأة وتشغيلها لغايات النقل الذاتي للبضائع أو لغايات ترفيهية 0 المحطة:المكان المخصص لمناولة البضائع والحاويات أو لصعود ونزول الركاب أو للتخزين المؤقت لأسطول الجر والقطارات أو لتنظيم حركة مرور وتوقف القطارات أو لتشكيل القطارات وفحصها.
البنية التحتية للسكة الحديدية:جميع الأراضي التابعة لمسار السكة الحديدية , وحرم السكة ، وأراضي مرافق السكة الحديدية أو ما يتعلق من الاراضي بتشغيل السكة الحديدية، وجميع الإنشاءات غير المنقولة اللازمة لتشغيل الخط الحديدي لنقل الركاب أو البضائع, وحق المرور لأي جزء من السكة الحديدية , ومكونات البنية الفوقية للخطوط الحديدية مثل القضبان الحديدية ، والحصمة, والعوارض ، والمرابط , والمقصات وكل ما يرتبط بالبنية الفوقية للخط , ومنشآت الهندسة المدنية من الجسور, وتقاطعات الطرق, والأنفاق, والعبارات, ومنشآت التصريف, والجدر الاستنادية وغير ذلك من الإنشاءات المتعلقة بالخط الحديدي ، والسياجات وجدر الحماية لحق المرور للخط الحديدي, والأرصفة, والمشاغل, والمعامل, والتجهيزات والنظم ، وخطوط كوابل التغذية الكهربائية المعلقة والمدفونة ومحولات جهد الضغط العالي الرئيسية ومحطات التحويل الفرعية المتصلة بالوحدات المحركة , والمجال الجوي والأراضي ضمن حرم الخط الحديدي وكلما كان ذلك ضرورياً للتشغيل ولحماية مرافق السكك الحديدية، ولا يشمل ذلك أسطول الجر.
التجهيزات والنظم :المعدات وأنظمة الاتصالات والإنذار وشبكات خطوط الإشارات, والإشارات الضوئية, والشواخص, والماكنات والأجهزة الثابتة, وأجهزة الإنارة وأنظمة الرقابة والسيطرة والأجهزة والأنظمة وتجهيزات السكك الحديدية الأخرى اللازمة بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة للتشغيل الآمن للمرفق والقطارات وسيرها بأمان على السكة الحديدية وحماية السكة الحديدية والمستفيدين 0 الرخصة:الموافقة التي تمنحها الهيئة للمشغلين لتقديم اي من خدمات السكة الحديدية وفقا لاحكام هذا القانون 0 المرخص له:الشخص المعنوي الحاصل على الرخصة.
مقدم الخدمة:الشخص المعنوي المرخص له من الهيئة للقيام بأي عمل من اعمال التشغيل العام 0 المستفيد:متلقي خدمة نقل الركاب أو البضائع على اسطول الجر مقابل اجر 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026